أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )

121

الذخيرة

يَبِيعَهُ بِهِ أَوْ يَأْخُذَهُ بِوَجْهٍ أَوْ يَأْكُلَ مَا اشْتُرِيَ بِهِ وَيَجُوزُ أَخْذُهُ فِي دَيْنِهِ كَمَا يَأْخُذ فِي الْجِزْيَةِ السَّابِعُ فِي الْجَلَّابِ لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْ أَمْلَاكِهِ فِي عَمَلِ الْخَمْرِ لِمُسْلِمٍ وَلَا نَصْرَانِيٍّ فَإِنْ أَخَذَ أجره تصدق بهَا وَلم يتملكها لتَحْرِيم الْمَنْفَعَة المعاوض عَلَيْهَا